بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله
من المعقول اننا نعبر عن غضبنا وعن عدم قبولنا للقائمة الاسمية التي افرجت مؤخرا في ولاية تسمسيلت ولكن ليس بالفوظة والتكسار ولكن نفهم قانون الدولة الجزائرية فكثير منا لا يرعرف طرق الاستفادة من السكن حسب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
الذي نص علي المعيير التي تتوفر عن صاحب طلب السكن ولذا وظعة لكم برنامج من اكسال لي يسهل لكم عد عدد نقاطك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عند عد نقاطك وتكون تعلم ان لك الحق في القائمة ولم ياخذ اسمك هذه القائمة يمكنك الطعن اما في ملفك كما تستطيع علم لجنة الطعون بطعن كتابي بما تفيده عن القائمة او احد من القائمة
الطعن
تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
* رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ،
* رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ،
* المدير الولائي المكلف بالسكن ،
* المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
* المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ،
* مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن .
في هذا الإطار و من ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية أن يتضمن الطعن الذي يقدمه الشخص المعترض على القائمة و بصفة دقيقة ما يثبت أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية يملكون سكن فردي أو ترقوي أو ريفي، أو أن يكون الشخص المرشح للاستفادة من السكن قد استفاد من قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية. و في المقابل فإن كل الطعون التي لا تتضمن هذه المعلومات سترفض.
في هذا الإطار صرح مؤخرا مدير السكن لولاية الجزائر أن 95 بالمائة من الطعون في قوائم السكن الاجتماعي الموزعة في شهر جوان 2011 بولاية الجزائر غير مؤسسة، كونها تتضمن إعادة النظر في ملف طلب الاستفادة من السكن و لا تحتوي أي معلومات عن استفادات غير قانونية.
و يكفل المرسوم التنفيذي المتضمن شروط و كيفيات منح السكن الاجتماعي، لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بكل المعلومات و الوثائق التي يراها ضرورية و يستلم مقابل ذلك وصل استلام لدى لجنة الطعن، و يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، مع العلم أن اللجنة الولائية للطعون يجب أن تفصل في هذه الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما.
و يجدر الذكر أنه عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون، تبلغ اللجنة الولائية للطعون القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالتوزيع و التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا وبناءا على نتائج الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي و تقوم بتبليغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي الذي يقوم بإرسال هذه القائمة إلى رئيس البلدية قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية وكذا إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري للتنفيذ.
وفي الاخير ارجو اني افدكم بما فيه الخير وكما قال الشاعر
بلادي لو جارت عليا عزيزة >>>>>> واهلي لو ظلموني كرام
السلام عليكم ورحمة الله
من المعقول اننا نعبر عن غضبنا وعن عدم قبولنا للقائمة الاسمية التي افرجت مؤخرا في ولاية تسمسيلت ولكن ليس بالفوظة والتكسار ولكن نفهم قانون الدولة الجزائرية فكثير منا لا يرعرف طرق الاستفادة من السكن حسب المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو سنة 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري.
الذي نص علي المعيير التي تتوفر عن صاحب طلب السكن ولذا وظعة لكم برنامج من اكسال لي يسهل لكم عد عدد نقاطك
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
عند عد نقاطك وتكون تعلم ان لك الحق في القائمة ولم ياخذ اسمك هذه القائمة يمكنك الطعن اما في ملفك كما تستطيع علم لجنة الطعون بطعن كتابي بما تفيده عن القائمة او احد من القائمة
الطعن
تنشأ لجنة للطعن على مستوى كل ولاية ، يترأسها الوالي و تتكون من الأعضاء الآتين :
* رئيس اﻟﻤﺠلس الشعبي الولائي ،
* رئيس الدائرة مقر وجود المساكن المقرر منحها ،
* المدير الولائي المكلف بالسكن ،
* المدير الولائي المكلف بالشؤون الاجتماعية ،
* المدير العام لديوان الترقية و التسيير العقاري ،
* مسؤول الوكالة الولائية للصندوق الوطني للسكن .
في هذا الإطار و من ضمن الشروط التي يجب أن تتوفر في الطعون في القوائم الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية أن يتضمن الطعن الذي يقدمه الشخص المعترض على القائمة و بصفة دقيقة ما يثبت أن الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة المستفيدين من سكنات اجتماعية يملكون سكن فردي أو ترقوي أو ريفي، أو أن يكون الشخص المرشح للاستفادة من السكن قد استفاد من قطعة أرضية منحتها له السلطات العمومية. و في المقابل فإن كل الطعون التي لا تتضمن هذه المعلومات سترفض.
في هذا الإطار صرح مؤخرا مدير السكن لولاية الجزائر أن 95 بالمائة من الطعون في قوائم السكن الاجتماعي الموزعة في شهر جوان 2011 بولاية الجزائر غير مؤسسة، كونها تتضمن إعادة النظر في ملف طلب الاستفادة من السكن و لا تحتوي أي معلومات عن استفادات غير قانونية.
و يكفل المرسوم التنفيذي المتضمن شروط و كيفيات منح السكن الاجتماعي، لكل طالب سكن يرى بعد نشر القوائم المؤقتة أنه أجحف في حقه أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بكل المعلومات و الوثائق التي يراها ضرورية و يستلم مقابل ذلك وصل استلام لدى لجنة الطعن، و يحدد أجل الطعن المفتوح لهذا الغرض بثمانية 8 أيام ابتداء من تاريخ نشر القوائم المؤقتة، مع العلم أن اللجنة الولائية للطعون يجب أن تفصل في هذه الطعون في أجل لا يتعدى 30 يوما.
و يجدر الذكر أنه عند الانتهاء من عمليات دراسة الطعون، تبلغ اللجنة الولائية للطعون القرارات التي اتخذتها إلى لجنة الدائرة المكلفة بالتوزيع و التي تقوم بالاستخلاف على أساس قوائم الانتظار المعدة مسبقا وبناءا على نتائج الطعون تحدد لجنة الدائرة القائمة النهائية للمستفيدين من السكن الاجتماعي و تقوم بتبليغها مرفقة بمحضر أشغالها، إلى الوالي الذي يقوم بإرسال هذه القائمة إلى رئيس البلدية قصد نشرها خلال 48 ساعة بمقر البلدية وكذا إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري للتنفيذ.
وفي الاخير ارجو اني افدكم بما فيه الخير وكما قال الشاعر
بلادي لو جارت عليا عزيزة >>>>>> واهلي لو ظلموني كرام